الشيخ صادق الطهوري
91
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
ولأن معنى قوله : ( بعتك كذا بكذا ) رضاه بكونه مشتريا " للمال المبيع ، والمشتري يطلق على المالك ووكيله ، ( 31 ) ومعنى قولها : ( زوجتك نفسي ) رضاها بكونه زوجا " ، والزوج لا يطلق على الوكيل ، إنتهى . ويرد على الوجه الأول من وجهي الفرق : أن كون الزوجين كالعوضين إنما يصح وجها " لوجوب التعيين في النكاح ، لا لعدم وجوبه في البيع ، مع أن الظاهر إن ما ذكرنا من الوقف وإخوته كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة أو الفضولي ، فلا بد من وجه مطرد في الكل . ( 32 ) وعلى الوجه الثاني : إن معنى ( بعتك ) في لغة العرب - كما نص عليه فخر المحققين وغيره - هو ملكتك بعوض ، ومعناه جعل المخاطب مالكا " ، ومن المعلوم أن المالك لا يصدق على الولي والوكيل والفضولي . ( 33 )